السيد أحمد الموسوي الروضاتي
453
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال 98 * الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه 98 * رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99 * العنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق 99 * لو كان المهر تعليم سورة أو آية من القرآن صح العقد 100 * يحرم أن تهب المرأة نفسها لرجل على غير النبي صلّى اللّه عليه وآله 100 * إذا قبضت المرأة من الزوج مهرها ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها كان له عليها مبلغ المهر ونصف ما أعطاها 100 * المتمتع بها تبين بغير طلاق 101 * نكاح المتعة نكاح مشروع بإذن النبي صلّى اللّه عليه وآله ومشروعيته ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ 105 * قال أمير المؤمنين عليه السّلام " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي " 105 * مخالف المتعة لا يكفر 105 * المتمتع بها لا ترث لعدم الدوام 105 * المتمتعة ليست زانية 106 * نكاح المتعة مباح 109 * الإحصان لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال 115 * ما تراضى عليه الزوجان من قليل فهو مهر 127 * ما تزوج النبي صلّى اللّه عليه وآله واحدة من نسائه ولا زوج واحدة من بناته على أكثر من خمسمائة درهم 127 عناوين مسائل الرضاع والحمل والولادة والعقيقة والوليمة والختان والحضانة والنسب ونفقة الآباء والأولاد * أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا ستة أشهر 45 * أكثر الحمل سنة واحدة 45 عناوين مسائل الولاية والجنس والبلوغ * الخنثى إذا بال من آلة الذكر ورث ميراث الرجل والعكس بالعكس وإن بال منهما ورث على الأغلب بالكثرة فإن